١٤٢٧٧ - ولأنه حق أقام البينة عليه، فلا يستحلف فيه، أصله: إذا أقام البينة على ملك عين.
١٤٢٧٨ - ولأن الطالب يدعي البيان، فالدعوى لا يجمع في إسقاطها بين البينة واليمين، أصله: إذا ادعى أنه أبرأه من الدين.
١٤٢٧٩ - احتجوا: بأنه دعوى ما يجوز خفاؤه على الشاهدين، فوجب عرض اليمين إذا طالب المدعي، فيما إذا شهد عليه شاهدان بدين فادعى المشهود عليه القضاء أو الإبراء.
١٤٢٨٠ - الجواب: أن هناك ادعى معنى لم ينفه الشهود، فلا [بد من نفيه باليمين إذا ادعى، وفي مسألتنا: تنفى معنى قد نفاه الشهود، فلا] يجمع بين النفي والبينة والنفي باليمين، كما لو شهدوا على إثبات معنى لم يجز أن يستحلف على إثباته مع الشهادة.
١٤٢٨١ - فإن قيل: الشهود ينفون المال في الظاهر، وقد يكون للإنسان مال يخفي ويكتمه.
١٤٢٨٢ - قلنا: لا يجوز حمل أمر، الشهود على أنهم رجعوا إلى ظاهر النفي، لأن هذا قد علمه القاضي، وإنما يحمل أمرهم على أنهم خبروا حاله بالمخالطة والمعاملة، فنفوا الباطن والظاهر.