٧٧٠٨ - قال أصحابنا: إذا جمع بين أكثر طواف العمرة وإحرام الحج في أشهر الحج من غير إلمام بأهله: فهو متمتع.
٧٧٠٩ - وقال الشافعي في القديم، والإملاء: إذا أحرم قبل الأشهر، وطاف في الأشهر: فهو متمتع، وعليه دم.
٧٧١٠ - وقال في الجديد: إذا أحرم بالعمرة قبل الأشهر: فليس بمتمتع.
٧٧١١ - لنا: أنه جمع بين أكثر طواف العمرة، وإحرام الحج في أشهر الحج من غير إلمام بأهله: فصار كما لو أحرم بها فيها، ولا يلزم إذا رجع إلى أهله؛ لأنا عللنا التسوية، ولأنه ركن في أحد طرفي التمتع، ولا يختص بالأشهر كطواف الحج.
٧٧١٢ - فإن قيل: المعنى فيه: أنه لا يصح في الأشهر، لم نسلم؛ لأنه يصح في يوم النحر، ومن هو في الأشهر عندنا.
٧٧١٣ - وأما الكلام على قوله القديم؛ لأنه لا يتعين فعل جميع الطواف في الأشهر، فهو مبني على: أن الركن أكثر أشواط الطواف، فإذا حصل الركن في الأشهر، فكأنه طاف جميعه.
٧٧١٤ - ولأنه أحد طوافي التمتع، فلم يكن من شرطه التمتع وفرع جميعه في الأشهر، أصله: طواف الحج.
٧٧١٥ - احتجوا: بأنه نسك لا يتم العمرة إلا به، فوجب أن يكون فعله في