للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٢١

ملك النصاب أو مقدار النصاب زيادة

٢٠٤٦٣ - قال أصحابنا: من ملك نصابًا أو مقدار النصاب زيادة على مسكنه وخادمه وثياب بدنه وسلاحه لم تحل له الصدقة.

٢٠٤٦٤ - وقال الشافعي: إذا كان له مال يربح فيه ما يكفيه أو عقار يغل ما يكفيه لنفقته وعياله لم تحل له الصدقة وإن كان ذلك أقل من النصاب فإن كان له نصاب وهو لا يربح فيه ما يكفيه على الدوام دفع إليه من الصدقة زيادة في رأس ماله حتى يصير بحيث يكفيه ربحه ويدفع إلى صاحب العقار ما يبتاع به عقارًا حتى يبلغ عقاره ما يكفيه دخله ومن أصحابه (من اعتبر الكفاية كفاية نفسه ومنهم) من اعتبر كفاية العمر.

٢٠٤٦٥ - لنا: قوله - عليه السلام - (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم) فجعل الناس صنفين أحدهما يأخذ منه الزكاة والآخر ترد عليه فمن أثبت صنفًا ثالثًا يؤخذ منه الزكاة ويرد عليه فقد خالف الظاهر.

٢٠٤٦٦ - فإن قيل: العشر عند أبي حنيفة يؤخذ من الفقير ويرد عليه غير عشره قلنا ليس بصدقة عنده.

٢٠٤٦٧ - قالوا: ابن السبيل يدفع إليه ولا يجب عليه أيضًا حتى يعود إلى ماله ثم لو ثبت ما قالوه فيهما كان الظاهر يمنع منه فإذا ثبت لقيام الدلالة بقي نا سواه على ظاهره.

٢٠٤٦٨ - ويدل عليه قوله - عليه السلام -: (لا تحل الصدقة لغني) ومن له عشر لا يربح فيه ما يكفيه فهو غني بها ولأنه مالك لما تجب فيه الزكاة ويده ثابتة عليه فلم يجز أخذ الزكاة كما لو كان فيه كفاية.

٢٠٤٦٩ - ولأنه قادر على النصاب فلم يجز له أخذ الزكاة كما لو كان يكتسب فيه نفقة ولأن أخذ الزكاة يجوز للحاجة فلا يعتبر فيه (حاجة مستقلة وإنما تعتبر الحاجة

<<  <  ج: ص:  >  >>