للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٣٩

إذا قبض المبيع في البيع الفاسد ملكه

١٢٤٨٢ - قال أصحابنا: إذا قبض المبيع في البيع الفاسد ملكه.

١٢٤٨٣ - وقال الشافعي: لا يملكه.

١٢٤٨٤ - لنا: ما روي (أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وشرطت الولاء لمواليها وقبضتها فأعتقتها، فأجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العتق)، وقضى بفساد البيع حين نهى عنه؛ فلولا أن الملك وقع به لم ينفذ عتقها فيها.

١٢٤٨٥ - فإن قيل: يجوز أن يكون الشرط كان قبل العقد.

١٢٤٨٦ - قلنا: روي (أن مواليها امتنعوا من بيعها إلا بشرط أن يكون الولاء لهم)، وهذا يقتضي أن الشرط كان في العقد.

١٢٤٨٧ - فإن قيل: يجوز أن تكون عائشة مخصوصة بجواز هذا البيع،

<<  <  ج: ص:  >  >>