للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٤٨

[حكم السارق من ذي رحم]

٢٩٢٤٦ - قال أصحابنا: إذا سرق من ذي رحم محرم لم يقطع.

٢٩٢٤٧ - وقال الشافعي: إن سرق [ممن لا دية] بينه وبينه قطع.

٢٩٢٤٨ - لنا: قوله تعالى: {ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبابكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم}. فأباح سبحانه الأكل من بيوت محارمه، ولم يشرط الأذن. وهذا [يفيد إباحة] الدخول. وذلك يمنع وجوب القطع.

٢٩٢٤٩ - فإن قيل: أجمعنا أنه لا يجوز الأكل بغير إذن. والأذن شرط.

٢٩٢٥٠ - قلنا: لو شرط الإذن سقط التخصيص. لأن الإذن يبيح الأكل من

<<  <  ج: ص:  >  >>