للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٩٠

حكم التشبيه بظهر غير الأم

٢٤٤٥٣ - قال أصحابنا: إذا شبه امرأته بظهر من لا تحل له على التأبيد كان مظاهرًا [سواء كانت] أمًّا أو أختًّا أو حرمت لسبب كالرضاع والمصاهرة.

٢٤٤٥٤ - وقال الشافعي: إذا شبهها بالأم والجدة، فهو ظهار، وإن شبهها بالبنت والأخت ففيه قولان، فإن شبهها بمن كانت حلالًا ثم حرمت كالمرضعة وأم امرأته لم يكن مظاهرًا قولًا واحدًا.

٢٤٤٥٥ - لنا: قوله تعالى: (وإنهم ليقولون منكرًا من القول وزورًا)، وهذا موجود. إذا قال: أنت عليَّ كظهر أمي أو أختي، ولأنه شبهها بمن لا تحل له على التأبيد كالأم.

٢٤٤٥٦ - ولا يلزم إذا قال: أنت عليَّ كظهر فلانة: امرأة قد زنى بها، لأن تلك قد تحل له بحال إذا عقد عليها الحكم بالتشبيه بالأم.

٢٤٤٥٧ - والجواب أنه على ذلك يكون منكرًا من القول وزورًا [يحكم الحاكم بجواز العقد ولا يلزم كلامه فيحتجون بقوله وتطلق منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>