للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠١٥

دفع زكاة المال إلى صنف واحد

٢٠٢٤٩ - قال أصحابنا: إذا دفع الرجل زكاة ماله إلى صنف واحد جاز والأصناف المذكورة في الآية جهة التصرف وإلى أيها دفع الزكاة جاز.

٢٠٢٥٠ - وقال الشافعي: الزكاة حق لجماعتهم فإذا أدى الرجل لم يكن له يد من استيفاء الأصناف فقسم صدقته على سبعة أصناف.

٢٠٢٥١ - لأن العامل يستحق ما لم يعمل ويدفع كل قسم غلى ثلاثة من الأصناف فغن اقتصر على صنف واحد من نصيب الباقين وإن لم يوجد بعض الأصناف فسقط حكمه ووجب أن يقسم الصدقة على بقيتهم.

٢٠٢٥٢ - لنا: قوله تعالى: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم} والحق هو الزكاة وقد أضافه إلى صنفين فدل على انه يجوز دفع جميعه إليهما.

٢٠٢٥٣ - ويدل عليه قوله - عليه السلام -: (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم واردها في فقرائكم) فأخبر انه مأمور بردها في صنف واحد فقال لمعاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.

٢٠٢٥٤ - وهذا يدل على جواز الاقتصار على صنف واحد فإن قيل إنما قصد بها

<<  <  ج: ص:  >  >>