للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى الإمام ودفعها إليهم جاز.

٢٠٢٤٣ - فإن قالوا: وصل الحق غلى مستحقه (جاز له دفعه بنفسه إلى مستحقه).

٢٠٢٤٤ - قلنا: يبطل بالجزية وتغريم اليتيم (إذا دفع الدين إلى اليتيم).

٢٠٢٤٥ - فإن قالوا: الإمام له رأي في الجزية يصرفها فيما يرى من المصلحة.

٢٠٢٤٦ - قلنا: وكذلك للإمام رأي في الفقر أنه يزيد واحد أو ينقصه آخر.

٢٠٢٤٧ - فإن قالوا: اليتيم ليس من أهل الرشد.

٢٠٢٤٨ - قلنا: والفقراء مولي عليهم لأنهم لكثرتهم لا يقدرون على التصرف في مصالحهم (فولي عليهم) كما يلي الإمام على جماعة المسلمين في حقوقهم؛ لأنهم لكثرتهم لا يقدرون على النظر فيها.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>