للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٢٣١ - قلنا: لا يمتنع أن يكون طهره دار ووقف على الإمام كالحدود والمعنى في الكفارات أن الإمام لا يملك المطالبة بها فلم يقف أداؤها عليه فلما ملك المطالبة بالزكاة وقف سقوط فرضها على قبضه.

٢٠٢٣٢ - قالوا: كل من كان له صرف زكاة المال الظاهر إليه كالإمام.

٢٠٢٣٣ - قلنا: المعنى في الإمام أنه له قبض الجزية وصرفها إلى مستحقها فملك قبض الزكاة. وغير المولى لا يملك قبض الجزية فلم يملك قبض الزكاة إلا بإذن الإمام وتوليته.

٢٠٢٣٤ - قالوا: حق يخرج باسم الزكاة (وغير المولى لا يملك) فكان لرب المال أن يتولى تفرقته بنفسه كزكاة المال الباطنة.

٢٠٢٣٥ - قلنا: المعنى في زكاة المال الباطني أنه يشق على أرباب الأموال فتبع المصدقين لأموالهم، فقاموا الإمام في التفرقة للمشقة ولهذا إذا طهر المال ونقل من بلد إلى بلد أخذ العامل زكاته وهذه المشقة غير موجودة في المال الظاهر فكان حق القبض إلى الإمام.

٢٠٢٣٦ - فإن قيل: لو كان صاحب المال يؤدي الزكاة بتوكيل الإمام جاز عزله.

٢٠٢٣٧ - قلنا: وكلهم عثمان بن عفان لمعنى. وهذه المشقة تلحقهم، فكيف يجوز أن يعزلوا مع بقاء المعنى الموجب للتوكيل في مصلحة المسلمين؟.

٢٠٢٣٨ - فإن قيل: كيف يجوز أن يفوض الإمام إخراج الزكاة إلى الفاسق؟ وصاحب المال قد يكون فاسقًا.

٢٠٢٣٩ - قلنا: الفاسق يمنع من توليته للتهمة وهو لا يتهم هاهنا.

٢٠٢٤٠ - لأنه إن دفعها إلى مستحقها سقط فرضه وإن لم يخرجها لم يسقط الفرض عنه.

٢٠٢٤١ - قالوا: كل من وجب عليه حق وكان له دفعه إلى غيره ليصرفه إلى مستحقه كمن عليه دين.

٢٠٢٤٢ - قلنا: يبطل بأهل الذمة إذا دفعوا الجزية إلى المجاهدين لم يجز ولو دفعوها

<<  <  ج: ص:  >  >>