للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالخراج والعشر.

٢٠٢٢٠ - ولأنه دفع الزكاة إلى من لا يثبت له حق المطالبة بها فلم يسقط ذلك حق الإمام كما لو دفعها إلى غني باجتهاد.

٢٠٢٢١ - ولأن الإمام يلي على الفقراء، لان التصرف لا يصح من جماعتهم لكثرتهم فولي الإمام عليهم في حقوقهم فجميع المسلمين يلي الإمام عليهم في حقوقهم وإن كانوا أهل رشد لأنهم لا يقدرون على التصرف لكثرتهم وإذا ثبت له ولاية عليهم لم يجز قبضهم إلا بتولية في الدفع كالوصي العالي على اليتيم.

٢٠٢٢٢ - ولأنه مال للإمام أن يطالب به بحق المسلمين كالخراج والجزية.

٢٠٢٢٣ - احتجوا بقوله تعالى: {إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم}.

٢٠٢٢٤ - والجواب: أن هذه الآية وردت في صدقة النافلة التي إخفاؤها أولى من إظهارها فأما الفريضة فإظهارها أولى وهذه كالصلاة يستحب إظهار الفرض في الجماعات ويستحب إخفاء النوافل وفعلها في البيوت.

٢٠٢٢٥ - وقولهم: إن إخفاء الفرض أفضل غلط؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - طالب بالصدقات وبعث السعاة عليها.

٢٠٢٢٦ - ولا يجوز أن يدعو إلى ترك الفضيلة فعلم أن الإظهار أولى.

٢٠٢٢٧ - فإن قيل: الآية تقتضي جواز التفريق والفضيلة دلت الدلالة على إسقاط أحدهما وبقي الآخر.

٢٠٢٢٨ - قيل له: فأنتم حملتم اللفظ على العموم في الصدقة والفريضة والنافلة وخصصتم اعتبار الفضيلة.

٢٠٢٢٩ - ونحن حملنا الآية على النافلة ونفينا ظاهر الآية من غير تخصيص فتساوينا ووقف استدلالكم.

٢٠٢٣٠ - قالوا: مال يخرج على سبيل الطهر فوجب أن يكون لمن وجبت عليه أن يتولى تفرقته بنفسه كالكفارات.

<<  <  ج: ص:  >  >>