للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٦٣

إذا وجد في المحلة نصف الآدمي

٢٧٦٤٩ - قال أصحابنا: إذا وجد في المحلة نصف الآدمي بالطول فلا قسامة فيه حتى يوجد الأكثر.

٢٧٦٥٠ - وقال الشافعي: تجب فيه القسامة.

٢٧٦٥١ - لنا: أنه وجد أقل من أكثر البدن فصار كما لو وجد عضو من الأعضاء ولأن القسامة لو وجبت في هذا النصف جاز أن يوجد النصف الآخر في محله فتجب القسامة في نفس واحدة مرتين وهذا لا يصح.

٢٧٦٥٢ - احتجوا: بأنه قتيل فتجب فيه القسامة كالأكثر.

٢٧٦٥٣ - قلنا: وجوب القسامة لا يؤدي إلى تكرار القسامة في نفس واحد وهذا لا يوجد في النصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>