للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٨٦

حكم ولد الجارية التي وطئها المرتهن

١٣٧٠٢ - قال أصحابنا: إذا أذن الراهن للمرتهن في وطء الجارية فوطئها فالولد مملوك.

١٣٧٠٣ - وقال الشافعي: الولد حر.

١٣٧٠٤ - واختلف أصحابه: فمنهم من قال: تجب قيمته قولا واحدا، وفي المهر: قولان، ومنهم من قال: في قيمة الولد قولان، كالمهر.

١٣٧٠٥ - لنا: أنه وطء في مملوكة أجنبي مع العلم بحالها، فصار كوطء الزوجة الأمة، وكما لو وطأها بغير إذنه.

١٣٧٠٦ - ولأن كل جارية لو وطئها بنكاح كان الولد مملوكا فإذا وطئها بغير نكاح كان مملوكا. أصله: غير المرهونة، وعكسه: جارية الابن.

١٣٧٠ - ولأن شبهة الإباحة لا تكون أقوى من نفس الإباحة، فإذا كان لو تزوجها رق الولد فشبهة الإباحة أولى.

١٣٧٠٨ - احتجوا: بأنه وطئها وبشبهة يقتضي حرية الولد، فوجب أن يكون الولد حرا، أصله: المغرور.

١٣٧٠٩ - قالوا: والدليل على أن شبهته تقتضي حرية الولد: أنه ظن أنها حلال بغير نكاح، وهذه صفة مملوكته.

١٣٧١٠ - قلنا: هذا غلط، بل شبهته أنه ظن أن الإباحة كالعقد أو كالجمعة،

<<  <  ج: ص:  >  >>