للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحاكم، فإذا حكم الحاكم فهو حلال بالاتفاق.

١٣٦٩٥ - فإن قيل: فإذا وجد من جنس حقه حل له أخذه عندكم بغير طيب نفس منه.

١٣٦٩٦ - قلنا: مهر المثل يجب من الدراهم أو الدنانير، والخيار إلى الواطئ، ولا يجوز لصاحب الحق أخذ أحدهما إلا برضا من عليه.

١٣٦٩٧ - قالوا: أتلف ملك غيره بإذن مجرد من ملكه، وإباحة مجردة من ملكه، فلم يجب عليه ضمانه، كما لو استخدمها، أو قطع يدها، أو قتلها بإذن مالكها.

١٣٦٩٨ - قلنا: الأسباب التي يتعلق بها المهر لا يختلف فيها إذن المالك وعدم إذنه، كما لو أذن في الوطء بالنكاح الفاسد والصحيح.

١٣٦٩٩ - فإن قيل: هناك يجب المهر بالعقد، فلم يجب بمجرد إذنه.

١٣٧٠٠ - قلنا: وههنا يجب بالشبهة، بل يجب بمجرد الإذن.

١٣٧٠١ - وأما الإذن في استيفاء المنفعة وفي الإتلاف: فلأن البدل يثبت بحق المالك برضاه بالاستيفاء من غير ذكر بدل يسقط البدل، والوطء يتعلق به المهر لحق الله تعالى، وحق المالك بالإذن في الاستيفاء لا يسقطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>