للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٧٤

مطبوخ نبيذ التمر والزبيب

٢٩٥٧٠ - قال أبو حنيفة: المطبوخ من نبيذ التمر والزبيب والمثلث من عصير العنب حلال وإن اشتد ما لم يسكر، وكذلك نقيع الحنطة والشعير والذرة والأرز والعسل.

٢٩٥٧١ - وقال الشافعي: ما أسكر كثيره فقليله حرام.

٢٩٥٧٢ - لنا: قوله تعالى: {وإن لكم في الأنعم لعبرة} إلى قوله: {سكرًا ورزقًا حسنًا}. وقد اختلف في تأويل السكر، فروي عن ابن عباس وابن عمر أنه: الخمر. وقال الشعبي: السكر ما شربت، والرزق الحسن ما أكلت. وقال عمر: السكر نقيع التمر. وحقيقة الاسم أنه الشراب [الذي يسكر]، لأن السكر مأخوذ من: سكرت الريح إذا سكنت. واختلافهم يدل على أن الاسم يتناول جميع ذلك، وهذه الآية امتنان من الله تعالى علينا وهو لا يمتن إلا بالمباح، فكما أفادت الآية إباحة اللبن كذلك إباحة السكر.

٢٩٥٧٣ - فإن قيل: السكر: الطعم. هكذا قال الزجاج، جعلت أعراض السكر سكرًا أي طعمًا.

٢٩٥٧٤ - قلنا: هذا مسلم، لكنه مجاز، وحقيقة الاسم ما يقع لشربه السكر، وقد ذكر هذا أهل اللغة ابن دريد وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>