للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بحرمته ولا يسمى خمرًا، فعلم أن الحكم يتبع الشدة ولا يتبع التسمية.

٢٩٥٦٧ - قلنا: إن علقنا الحكم بالنجاسة قابلت علتنا علتكم وتعلق الحكم في النقيع بها، وإن علقنا الحكم في الخمر بالمعنى المقتضي لتسميتها خمرًا، قلنا: إن نقيع الزبيب والتمر لا يحرم لعلة الخمر، وإنما حرم عندنا لدليل آخر. على أن مذاهب فقهاء الكوفة والبصرة أن نقيع التمر والزبيب حلال، وهو أقوى عندي.

٢٩٥٦٨ - فإن قلنا: هذا سقط الكلام وطريقة أخرى في أن تعليق الحكم بالاسم أقوى من تعليقه بالشدة، وهي ما وجد في الحكم المعلل وهو التحريم تتعلق به الحدود، وجدنا سائر الأفعال المحرمة الموجبة للحدود يتعلق الحكم فيها بالاسم دون المعنى.

٢٩٥٦٩ - ألا ترى أن القاذف بالزنى يحد، ولو قذف بالكفر لم يحد، والزاني يحد، والواطئ وطئًا حرامًا لا يحد، والسارق يحد لوجود الاسم. ويمكن أن يعلل الواطئ في الزنى بعلة تتعدى إلى ما ليس بزنى، وكذلك القذف والسرقة وأجمعنا على سقوط ذلك التعليل. فكذلك في مسألتنا تعليق الحكم بالاسم- وإن كان لا يتعدى- أولى من تعليله بالمعنى المتعدي. على أنا نقول لمخالفنا: إذا وجدت الشدة، كفرنا مستحله، وإذا زالت الشدة، زال التكفير، فلم يجب أن يقيس غير الخمر على الخمر في تكفير المستحل وإن استويا في الشدة، كذلك لا نقيس في التحريم وإن تساويا في الشدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>