للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٦٩

إذا قتل الأب ابنه

٢٧٧٠٨ - قال أصحابنا: إذا قتل الأب ابنه وجبت الدية في ماله مؤجلة.

٢٧٧٠٩ - وقال الشافعي: تجب حالة.

٢٧٧١٠ - لنا: أن الدية وجبت بنفس القتل فوجب أن تكون مؤجلة أصله الخطأ وشبه العمد ولأنه قتل لا يتعلق به القصاص للإمكان كشبه العمد.

٢٧٧١١ - فإن قيل: شبه العمد تتحمله العاقلة- وهذا كلام على طريقة عامة أصحابنا- فأما على طريقة أبي الحسن أن موجب القتل القصاص ويتعذر الاستيفاء.

٢٧٧١٢ - فإنا نقول: إن القصاص لما لم يستقر وجوبه صار كأنه لم يجب وحل محل الوكيل.

٢٧٧١٣ - احتجوا: بأنه عمد تعذر استيفاء القصاص فيه كما لو عفى أحد الشركاء.

٢٧٧١٤ - قلنا: هناك تجب نصف الدية في مال لم يعد مؤجلًا لا يختلف أصحابنا في هذا إلا أن أصحابنا الثلاثة.

٢٧٧١٥ - قالوا: يوجد النصف ثلاث سنين وقال زفر في سنتين فإن قالوا عمد سقط فيه القصاص فما يجب فيه والأرش يجب حالًّا كمن قطع نصف اليد من الساعد.

٢٧٧١٦ - قلنا: هناك واجب لو أمكنت القصاص المماثلة فإذا سقط لتعذر المماثلة كان الأرش حالًّا وفي مسألتنا لا يتوهم وجوب القصاص فوجب البدل مؤجلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>