للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٤٧

المضاربة بثمن السلعة

١٧١٢٣ - قال أصحابنا: إذا دفع إليه ثوبًا وقال: بعه واعمل بثمنه مضاربة؛ جاز.

١٧١٢٤ - وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز.

١٧١٢٥ - لنا: أنها استنابة في التصرف؛ فجاز تعليقها بالشرط. أصله الوصية.

١٧١٢٦ - ولأنه جعل إليه الشراء بثمن جعل إليه بيعه، كما لو قال: وكلتك يبيع هذا العبد بألف، وشراء هذا الثوب بثمنه. مبنية على جواز تعليق الوكالة بالحظر.

١٧١٢٧ - احتجوا: بأن المضاربة لا تنعقد على مال مجهول، فلا تتعلق بشرط كالبيع.

١٧١٢٨ - قلنا: هذا الوصف غير مسلم؛ لأنه لو دفع إليه دراهم لا يعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>