١٧٦٤٨ - قال أبو حنيفة لا ضمان على الأجير المشترك فيما تلف في يده من غير عمله.
١٧٦٤٨ - وقال أبو يوسف ومحمد [رحمهما الله تعالى بضمانه إلا أن يكون ما لا يمكن التحفظ منه كالحريق الغالب، واللصوص الغالبين.
١٧٦٤٩ - وقال الشافعي] إن استعمله ويد المالك ثابتة على المعمول فيه لم يضمن، كما لو قال: خط الثوب في دارى. فإن دفع الثوب إليه ففيها قولان.
١٧٦٥٠ - أحدهما: لا يضمن كقولنا.
١٧٦٥١ - والثاني: يضمن، وسوى على هذا القول بين ما يمكن الاحتراز منه وما لا يمكن.
١٧٦٥٢ - واختلف أصحابه في صورة الأجير المشترك فمنهم من قال أجير المشترك أن تكون المنفعة معلومة بالعمل، كقوله: خط هذا الثوب، والمنفرد أن تكون المنفعة معلومة بالمدة، مثل أن يقول استأجرتك للخياطة يومًا.
١٧٦٥٣ - واختلف من قال هذا في تضمن الأجير المنفرد؛ فمنهم من قال لا