مسألة ٦١٥
حكم بيع العبد القاتل أو المرتد
١١٩٨٠ - قال أبو حنيفة: إذا باع العبد القاتل أو المرتد فقتل في يد المشتري، رجع بجميع الثمن.
وإن باع عبداً سارقاً فقطع؛ كان للمشتري رده وأخذ جميع الثمن.
١١٩٨١ - وقال أبو يوسف، ومحمد: يرجع المشتري بفضل ما بين عبد قد وجب عليه القصاص إلى عبد سليم.
١١٩٨٢ - والظاهر: أن مذهب الشافعي مثل مذهب أبي حنيفة، ومن أصحابه من قال مثل قولهما/.
١١٩٨٣ - لنا: أن العبد استحق انتزاعه من يد المشتري بسبب كان في يد البائع، فأشبه الاستحقاق.
١١٩٨٤ - ولأنه معنى أوجب زوال ملكه عن العبد بسبب سابق بالعبد، فكان له الرجوع بالثمن، كما لو فسخ الحاكم العقد بوجوب القصاص.
١١٩٨٥ - ولأن يد المشتري أزيلت عن المبيع بسبب كان في يد البائع يصح
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute