للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦١٥

حكم بيع العبد القاتل أو المرتد

١١٩٨٠ - قال أبو حنيفة: إذا باع العبد القاتل أو المرتد فقتل في يد المشتري، رجع بجميع الثمن.

وإن باع عبداً سارقاً فقطع؛ كان للمشتري رده وأخذ جميع الثمن.

١١٩٨١ - وقال أبو يوسف، ومحمد: يرجع المشتري بفضل ما بين عبد قد وجب عليه القصاص إلى عبد سليم.

١١٩٨٢ - والظاهر: أن مذهب الشافعي مثل مذهب أبي حنيفة، ومن أصحابه من قال مثل قولهما/.

١١٩٨٣ - لنا: أن العبد استحق انتزاعه من يد المشتري بسبب كان في يد البائع، فأشبه الاستحقاق.

١١٩٨٤ - ولأنه معنى أوجب زوال ملكه عن العبد بسبب سابق بالعبد، فكان له الرجوع بالثمن، كما لو فسخ الحاكم العقد بوجوب القصاص.

١١٩٨٥ - ولأن يد المشتري أزيلت عن المبيع بسبب كان في يد البائع يصح

<<  <  ج: ص:  >  >>