للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢١٦

قذف الأخرس

٢٤٨٨٨ - قال أصحابنا: لا يصح قذف الأخرس ولا لعانه. فإن قذفها وهو صحيح ثم خرس لم يلاعن.

٢٤٨٨٩ - وقال الشافعي: يصح قذفه ولعانه.

والدليل على أن قذفه لا يصح أن الإشارة قائمة مقام الصريح كالكناية ولأن أكثر أحوال الإشارة أنه يدل على الوطء الحرام من غير شبهة ولو نطق بهذا لم يكن قاذفًا/ كذلك إذا دلت عليه الإشارة أشار ثم قال لم أرد القذف بالزنا قبل منه، ولو كانت الإشارة محتملة فيصدق فيما يرى بها ولأنه قذف بغير نطق كالصحيح إذا أشار.

٢٤٨٩٠ - فإن قيل: لو أقر بقتل العمد اقتص منه، وإن كان يثبت بالكتابة.

٢٤٨٩١ - قلنا: كان أبو بكر الرازي يقول إذا أقر بالقصاص لم يقتص منه

<<  <  ج: ص:  >  >>