للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٧٥

البيع على شرط نقد الثمن خلال ثلاثة أيام

١٠٨٨٢ - قال أصحابنا: إذا باعه على أنه إن لم ينقده الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما: جاز الشرط، وكان بمنزلة شرط الخيار للمشتري.

وإن قال البائع: على أني إن رددت الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بيننا. جاز البيع، وكان بمنزلة شرط الخيار للبائع.

١٠٨٨٣ - وقال الشافعي: لا يجوز ذلك. لنا: ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنه -: (أنه أجاز ذلك في الثلاث)، ولا يعرف له مخالف. ذكره محمد في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>