للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٩٨

بيع الثمرة على رؤوس النخل بخرصه تمرًا

١١٥٤١ - قال أصحابنا: لا يجوز بيع الثمرة على رؤوس النخل بخرصها تمرًا.

١١٥٤٢ - وقال الشافعي: يجوز ذلك فيما دون خمسة أوسق، وكذلك العنب بالزبيب، وإن باع تسعة أوسق من اثنين صفقة جاز.

١١٥٤٣ - لنا: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن بيع كل ثمرة بخرصها تمرًا،

<<  <  ج: ص:  >  >>