والمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة).
١١٥٤٤ - ولا يقال: أخبار الرخصة متأخرة عن هذا الخبر، مستثناة منه وتخصيص له؛ لأن أخبارهم متنازع في تأويلها، فلم يترك بها خبر ثابت وأصول متفق عليها.
١١٥٤٥ - ولأنه بيع ثمرة بخرصها كبيع سائر الثمار.
١١٥٤٦ - ولأنها صفة لا يجوز العقد عليها فيما زاد على خمسة أوسق؛ فلا يجوز فيما دونها من الأوسق، كسائر الشرائط الفاسدة.
١١٥٤٧ - ولأنه باع رطبًا بتمر؛ فلم يجز إذا لم يعلم المماثلة بالكيل. أصله: إذا كانا على الأرض.
١١٥٤٨ - فإن قيل: إذا كانا على الأرض لم يمكن الوصول إلى المماثلة كيلًا فلم يجز خرصًا.
وفي مسألتنا: لا يمكن ذلك؛ لأنه يبطل إذا باع ثوبًا نسيجًا بالذهب، لم يجز حتى تعلم المماثلة وزنًا، وإن كان لا يتوصل إلى الحكم بها بالوزن.
١١٥٤٩ - ولأن كل عينين لا يجوز بيع إحداهما بالأخرى مجازفة لم يجز خرصًا؛ أصله: الحنطة بالحنطة.
١١٥٥٠ - ولأن كل قدر لا يجوز بيعه بالتمر خرصًا على الأرض لا يجوز على رؤوس النخل، أصله: ما زاد على خمسة أوسق.
١١٥٥١ - ولأن ما لا يجوز بيعه من اثنين؛ أصله: (التمر بالتمر حزرًا).
١١٥٥٢ - احتجوا: بما روى سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute