للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يسار، عن سهل بن أبي حثمة (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبًا).

١١٥٥٣ - قالوا: روى مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة، (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، [أو في خمسة أوسق])، شك داود.

وهذا الأخبار لا دلالة فيها لمخالفينا؛ لأنا نخالفهم بيع العرايا في معناها؛ فروى ابن سماعة، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أن العربة هي النخلة يعروها الرجل الرجل، يعني: يحصل ثمرتها له تلك السنة ثم يبتاع منه ثمرتها بخرصها تمرًا، فيجوز عندنا؛ لأنه لم يملك الثمرة قيل القبض، فإذا أعطاه تمرًا بخرصها فكأنه وهب التمر، ولا يكون ذلك بيعًا في الحقيقة وإن تناوله اسم البيع مجازًا.

١١٥٥٤ - والدليل على أن العربة النخلة التي وهبت ثمرتها: السنة، واللغة.

فالسنة: ما روى حماد بن سلمة، عن أيوب، وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى البائع والمبتاع عن المزابنة).

<<  <  ج: ص:  >  >>