للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧٣١

إجبار أحد الشريكين على إصلاح الدولاب وكري النهر المشتركين

١٤٦٧٥ - قال أصحابنا في الدولاب المشترك، والنهر المشترك: إذا امتنع أحد الشريكين من كري النهر وإصلاح الدولاب أجبر عليه، فإن أنفق الشريك [كان ذلك دينا على شريكه] يأخذه منه.

١٤٦٧٦ - وقال الشافعي في قوله القديم: يجبر، وفي قوله الجديد: لا يجبر.

١٤٦٧٧ - لنا: حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه)، وهذا قد أضر، فوجب أن يشق عليه. ولأنه مشترك لا يفسخ؛ فوجب أن يجبر الممتنع منهما على الإنفاق مع شريكه عند الحاجة، كالدار المشتركة، والعبد المشترك.

١٤٦٧٨ - فإن قيل: المعنى فيه: أن يجبر على الإنفاق إذا انفرد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>