١٤٦٦٩ - ولأنه يستحق الحمل على بناء غيره، فإذا أنفق عند الحاجة كان له أن يرجع عليه. أصله: إذا كان صاحب السفل أذن له القاضي في أن يستدين عليه.
١٤٦٧٠ - ولأنه حائط له حق الوضع عليه عند امتناع صاحبه، فكان له المنع من الانتفاع به، كما لو بناه بآلة نفسه.
١٤٦٧١ - ولأن من جاز له البناء [في ملك غيره، لما يكن متبرعا بالإنفاق، كالأب، والوصي، ومن كان متبرعا بالإنفاق لم يكن مأذونا] في البناء، كمن لا حق له في البناء.
١٤٦٧٢ - احتجوا: بأنه ملك لو انفرد به لم يجبر على الإنفاق، فإذا لم ينفرد به لم يجبر، كأرض بين شريكين أراد أحدهما بناؤها أو زرعها فامتنع الآخر.
١٤٦٧٣ - الجواب: أن هناك يمكن التخلص من ضرر الشركة بالقسمة، فلا يحتاج إلى الإنفاق في ملك غيره.
١٤٦٧٤ - وفي مسألتنا: لا يتمكن من التخلص من الضرر، فلذلك صار ما ينفقه دينًا على شريكه.