٢٢٢٤٦ - قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: إذا أسلمت المرأة وأبي الزوج الإسلام وفرق القاضي بينهما كان ذلك طلاقًا. وإن ارتد الزوج وقعت الفرقة، ولا يكون طلاقًا. وإن أسلم الزوج وأبت الزوجة الإسلام؛ لم يكن طلاقًا.
٢٢٢٤٧ - وقال أبو يوسف: الإباء والردة كلاهما ليس بطلاق.
٢٢٢٤٨ - وقال محمد: كلاهما طلاق.
٢٢٢٤٩ - وقال الشافعي: الفرق المتعلقة بالدين كلها فسوخ وليست بطلاق.
٢٢٢٥٠ - فالخلاف معه في إباء الزوج عن الإسلام.
والدليل على أنه طلاق: أنها فرقة تتعلق بسبب [من جهة الزوج طرأ على النكاح مختص به، فصار كقوله:(أنت طالق).
٢٢٢٥١ - ولا يلزم إباء المرأة؛ لأن الفرقة تعلقت] بسبب من جهتها.
٢٢٢٥٢ - ولا يلزم: ردة الزوج؛ لأن الفرقة تعلقت بسبب من جهة الزوج، غير مختص بالنكاح؛ لأن الأحكام تتعلق بالردة سواء كان نكاحًا أو لا، وعرض الإسلام على الإنسان لإسلام غيره لا يكون إلا في النكاح.
٢٢٢٥٣ - ولأن الفرقة على ضربين: فرقة تقع لأجل الدين، وفرقة لغيره، فإذا كان