مسألة ١٤٧٦
الاضطرار إلى شرب الخمر
٢٩٦٦٢ - [قال أصحابنا]: يجوز للمضطر شرب الخمر.
٢٩٦٦٣ - وقال الشافعي: لا يجوز.
٢٩٦٦٤ - لنا: أن تحريم الخمر في القرآن كتحريم الميتة ولحم الخنزير، ثم كانت الضرورة تبيح بعض ذلك [يبيح بعينه].
٢٩٦٦٥ - ولأن الميتة محرمة مستقذرة، والخمر محرم غير مستقذر، فإذا جاز تناول الميتة عند الضرورة، فالخمر أولى.
٢٩٦٦٦ - ولأن حرمة مال الغير آكد من حرمة الخمر، بدليل أن من أكره على شرب الخمر أو أكل مال الغير، جاز أن يشربها ولا يأكل مال الغير، فالخمر أولى.
٢٩٦٦٧ - فإن قيل: الضرورة تزول بأكل الميتة، ولا تزول بشرب الخمر، لأن الشافعي قال: إنها تزيده عطشًا.
٢٩٦٦٨ - قلنا: نحن نتكلم في إباحتها للضرورة، ولا يعين ذلك في العطشان، بل فيمن غص بطعامه ولم يجد ماء يزيل عصته إلا الخمر.
٢٩٦٦٩ - ثم هذا الذي قاله فاسد؛ لأن من الكفار من يقتصر على شرب الخمر ولا يشرب الماء بحال، ولولا أنها تروي من العطش لم يمكن الاقتصار عليها.
٢٩٦٧٠ - ولأنها إذا كانت تزيل ضرورة العطش في الحال، لم يعتبر جواز أن يعطش في الثاني.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute