للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٥٦

[إذا كانوا جماعة فحمل المتاع بعضهم وأعان الآخر]

٢٩٣٤٨ - قال أصحابنا: إذا دخل جماعة الحرز وحمل المتاع بعضهم فعلى جماعتهم القطع.

٢٩٣٤٩ - وقال الشافعي: يقطع المباشر الآخذ دون الباقين.

٢٩٣٥٠ - لنا: أنه حكم يتعلق بأخذ المال يحتاج فيه إلى المعاونة فجاز أن يشارك فيه المباشر من لم يباشر كالغنيمة ولا يلزم إذا وقف خارج الحرز. لأنا عللنا لجواز تعلق القطع لغير المباشر فلا يلزمنا أعيان المسائل. ولأن الواحد من السراق حامل لهم فصار كما لو حملوا المتاع على دابة أو استأجروا من يحمله.

٢٩٣٥١ - فإن قيل: فعل الدابة ينسب إليهم وفعل الحامل لنفسه.

٢٩٣٥٢ - قلنا: بل يقع لهم. لأنه معين لهم في الحمل، وعمل المعين يقع لمن أعانه كعمل الأجير. ولأن الحدود تتعلق بالمقصود من كل نوع، وليس المقصود في السرقة حمل [الأحمال]، وإنما المقصود هتك الحرز، والتمكن من أخذ المال، ولهذا يحمل المال أصاغرهم.

٢٩٣٥٣ - ولا يلزم من نقب البيت الحرز ووقف عند البيت يحميهم لأن هذا لم يهتك الحرز.

٢٩٣٥٤ - فإن قيل: هتك الحرز يقع بنقبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>