للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٣٤٠ - احتجوا: بقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}.

٢٩٣٤١ - قلنا: القطع لا يتعلق بمجرد الاسم باتفاق فيجب الرجوع إلى ما يدل عليه الدليل.

٢٩٣٤٢ - قالوا: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (فإذا آواه الجرين ففيه القطع).

٢٩٣٤٣ - قلنا: عموم مخصوص بما ذكرنا.

٢٩٣٤٤ - قالوا: أخرج نصابًا من الحرز فأشبه إذا دخل.

٢٩٣٤٥ - قلنا: إذا دخل فقد هتك الحرز بأخذ المال الهتك المقصود. وإذا أدخل يده فعلم بوجود ذلك، والحدود إذا وجبت تعلقت بالمقصود من كل نوع، وقد قال مخالفونا: إن شريحة الباقلي لا تكون حرزًا للجوهر. ولأنه لا يحترز بها في العادة. فاعتبر المقصود من الإحراز. فما الذي ينكر أن يعتبر المقصود من الهتك.

٢٩٣٤٦ - فإن قيل: هتك الحرز قد حصل بالنقب.

٢٩٣٤٧ - قلنا: المعتبر أن يهتك الحرز بأخذ المال الهتك المقصود.

<<  <  ج: ص:  >  >>