٢٩٣٤١ - قلنا: القطع لا يتعلق بمجرد الاسم باتفاق فيجب الرجوع إلى ما يدل عليه الدليل.
٢٩٣٤٢ - قالوا: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:(فإذا آواه الجرين ففيه القطع).
٢٩٣٤٣ - قلنا: عموم مخصوص بما ذكرنا.
٢٩٣٤٤ - قالوا: أخرج نصابًا من الحرز فأشبه إذا دخل.
٢٩٣٤٥ - قلنا: إذا دخل فقد هتك الحرز بأخذ المال الهتك المقصود. وإذا أدخل يده فعلم بوجود ذلك، والحدود إذا وجبت تعلقت بالمقصود من كل نوع، وقد قال مخالفونا: إن شريحة الباقلي لا تكون حرزًا للجوهر. ولأنه لا يحترز بها في العادة. فاعتبر المقصود من الإحراز. فما الذي ينكر أن يعتبر المقصود من الهتك.
٢٩٣٤٦ - فإن قيل: هتك الحرز قد حصل بالنقب.
٢٩٣٤٧ - قلنا: المعتبر أن يهتك الحرز بأخذ المال الهتك المقصود.