للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٥٤

حكم منع الزوج زوجته من حجة الإسلام

١٠٢٤١ - قال أصحابنا يجب على المرأة الخروج إلى حجة الإسلام بغير إذن زوجها، وليس له أن يمنعها.

١٠٢٤٢ - وهو قول الشافعي في اختلاف الحديث. وقال في القديم والجديد: له منعها، وإن أحرمت حللها، وصارت بمنزلة المحصر في أحد القولين.

١٠٢٤٣ - لنا قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}.

١٠٢٤٤ - وقال عليه الصلاة والسلام: (الاستطاعة: الزاد الراحلة)، ولا زاد إلا للأداء، فدل على وجوب الأداء عليها بكل حال، أذن زوجها أو لم يأذن.

١٠٢٤٥ - ولأنها من فروض الأعيان، فلم يكن للزوج المنع من أدائها، كالصلاة، والصوم.

١٠٢٤٦ - فإن قيل: وقت الصلاة يقصر ويقدر على جماعها بالليل، ووقت الحج يمتد.

<<  <  ج: ص:  >  >>