مسألة ٥٥٤
حكم منع الزوج زوجته من حجة الإسلام
١٠٢٤١ - قال أصحابنا يجب على المرأة الخروج إلى حجة الإسلام بغير إذن زوجها، وليس له أن يمنعها.
١٠٢٤٢ - وهو قول الشافعي في اختلاف الحديث. وقال في القديم والجديد: له منعها، وإن أحرمت حللها، وصارت بمنزلة المحصر في أحد القولين.
١٠٢٤٣ - لنا قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}.
١٠٢٤٤ - وقال عليه الصلاة والسلام: (الاستطاعة: الزاد الراحلة)، ولا زاد إلا للأداء، فدل على وجوب الأداء عليها بكل حال، أذن زوجها أو لم يأذن.
١٠٢٤٥ - ولأنها من فروض الأعيان، فلم يكن للزوج المنع من أدائها، كالصلاة، والصوم.
١٠٢٤٦ - فإن قيل: وقت الصلاة يقصر ويقدر على جماعها بالليل، ووقت الحج يمتد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute