للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٨١

مقدار النفقة

٢٥٨٧٧ - قال أصحابنا: النفقة غير مقدرة.

٢٥٨٧٨ - وقال الشافعي: على الموسر مدان وعلى المتوسط مد ونصف وعلى الفقير مد.

٢٥٨٧٩ - لنا: قوله - عليه السلام - لهند: (خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف) فرد ذلك إلى اجتهادها ولو كانت مقدرة لبين مقدارها، ثم سوى بينها وبين نفقة الولد في الكفاية وقد أجمعنا أن نفقة الولد غير مقدرة، كذلك نفقتها جرى أحدهما على مجرى واحد، ولأنها نفقة واجبة فلا تتقدر بالشرع، كنفقة ذوي الأرحام والمماليك.

٢٥٨٨٠ - فإن قيل هذه النفقة تجب على طريق المواساة، ونفقة الزوج على طريق العوض.

٢٥٨٨١ - قلنا: الكفارات مواساة وقد تقدرت، والمهر عوض وليس بمقدر عند مخالفنا.

٢٥٨٨٢ - ولأن الواجب للمرأة النفقة والكسوة. ولما كانت الكسوة غير مقدرة كذلك النفقة، ولأن ما يجب للزوجة والولد ثم لا يتقدر للولد لم يتقدر للزوجة. أصله الكسوة والإدام.

٢٥٨٨٣ - احتجوا: بقوله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته)، قالوا: وهذا يدل على أن المعتبر في النفقة بالزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>