للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٦٧

مدة الإجارة

١٧٥٠٧ - قال أصحابنا: تجوز الإجارة أكثر من سنة.

١٧٥٠٨ - وقال الشافعي في أحد أقواله: لا تجوز أكثر من سنة. وما زاد على السنة، قالوا: فيه قولان: أحدهما: تجوز ما شاء، والآخر: لا تجوز أكثر من ثلاثين سنة.

١٧٥٠٩ - وأما إذا أجر الشيء مدة لا يبقى إليها، مثل: أن يؤجر عبده على مائتي سنة؛ فلا يجوز عندهم قولًا واحدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>