للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٣٨

مضي أيام الذبح

٣١١٩٨ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا مضت أيام الذبح، تصدق بالأضحية كما هي ولم يذبحها، فإن ذبحها، تصدق بلحمها وما نقصت بالذبح.

٣١١٩٩ - وقال الشافعي رحمه الله: يذبحها ويتصدق بلحمها كما يفعل في الأيام.

٣١٢٠٠ - لنا: ما روي عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها. وهذا يفيد اختصاصها به دون غيرها.

٣١٢٠١ - وقولهم: إن هذا بيان لوقت الأداء ليس بصحيح؛ لأن وقت الأداء إذا مضى، لم نسلم لمخالفنا أنها تقتضي فكيف ثبت وقت القضاء؟!

٣١٢٠٢ - ولأنها قربة تختص بهذه الأيام، لا تتعلق بالسبب فلا تفعل بعد مضيها كتكبير التشريق.

٣١٢٠٣ - ولأنه نسك بأيام النحر، فسقط بفواتها كالرمي. ولا يلزم الطواف؛ لأنه لا يختص بها، بدلالة أن يبدأ بها بعدها، والأضحية لا يبتدئ بإيجابها بعدها.

٣١٢٠٤ - فإن قيل: رمي الجمار يسقط بمضي الأيام حتى تفعل، والأضحية لا تسقط؛ لأنه يجب التصدق بها بحكم الإيجاب الأول.

٣١٢٠٥ - قلنا: لا فرق بينهما؛ لأن الذبح والرمي كل واحد منهما يسقط بفوات الوقت ويجب الدم بدلًا عن الرمي وتجب الصدقة عن الذبح بدلًا.

٣١٢٠٦ - ولأن من أصلنا أن العبادات المؤقتة يسقط فعلها بفوات وقتها، ووجوب مثلها يكون بدلالة مبتدأة ولم تدل دلالة على الإيجاب مثل الذبح، فسقط.

٣١٢٠٧ - احتجوا: بأن ما وجب في أداء العبادات، وجب في قضائها كشرائط

<<  <  ج: ص:  >  >>