للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧٣٩

الكفالة عن ميت لم يترك وفاء

١٤٨١٥ - قال أبو حنيفة: لا تصح الكفالة عن ميت لم يترك وفاء.

١٤٨١٦ - وقال أبو يوسف: تصح الكفالة، وبه قال الشافعي.

١٤٨١٧ - والكلام في هذه المسألة يقع في فصول ثلاثة. أولها: في نفس المسألة، والثاني: مبني الكلام على سقوط الدين بالموت، الثالث: على طريقة أخرى، أن الدين ينقص.

١٤٨١٨ - أما الكلام في نفس المسألة فالدليل عليه: ما روي أبو موسى - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن أعظم الذنوب عند الله يلقاه بها [عبد] بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء)، ذكره أبو داود، ولو صح

<<  <  ج: ص:  >  >>