للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٩٧٥

حكم إذا ترك الميت وارثا صغيرا أو كبيرا فباع الوصي نصيبهما

١٩٤٥٢ - قال أبو حنيفة [- رضي الله عنه -] إذا ترك الميت وارثا صغيرا وكبيرا فباع الوصي نصيبهما جاز وكذلك إن كان على الميت دين غير مستغرق فباع الجميع وإن كان قد أوصى بالثلث فباع الجميع.

١٩٤٥٣ - قال أبو يوسف ومحمد لا يجوز أن يبيع إلا نصيب الصغير وقدر الدين والثلث دون غيره.

١٩٤٥٤ - وبه قال الشافعي.

١٩٤٥٥ - لنا: أن الوصي إذا جاز له بيع بعض التركة جاز له بيع جميعها أصله إذا كان الوارث صغيرا والدين مستغرقا، ولأنه قام مقام الميت والميت كان يملك بيع جميع التركة كذلك وصيه يجوز أن يملك ذلك بإطلاق الوصية.

١٩٤٥٦ - ولا يلزم وصي الأم لأنه قد يملك عندنا بيع جميع التركة إذا كانت عروضا، ولأنه مال لا يجوز بيعه في دين مستغرق كالرهن.

١٩٤٥٧ - ولأن في تبعيضه/ضرر بالمال وفي جمعه توفير له ومن حق الميت ما صح في التركة لجواز أنه يظهر عليه ديون والوصي يتصرف لحقه فما كان أوفى جاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>