١٩٤٥٨ - احتجوا: بأنه مال رشيد فلا يجوز بيعه بغير إذنه أصله مال الدين لم يرثه.
١٩٤٥٩ - قلنا: يبطل بيع الحاكم مال الديون وبيعه الرهن.
١٩٤٦٠ - فإن قالوا: هناك باع للغرماء.
١٩٤٦١ - قلنا: بل يبيع الديون ويملك الثمن ويقبضه من ملكه ولأن الرهن يبيعه القاضي وما زاد على الدين يدفعه إلى الراهن وإن جاز البيع بغير إذنه والمعنى فيما سوى التركة أن الموصى لا يملك حفظه فلم يملك بيعه وكما ملك حفظه نصيب الكبير بأمر من هو على حكم ملكه ملك بيعه أيضا
١٩٤٦٢ - قالوا: لا ولاية للوصي على الكبير ولا يجوز له بيع ماله كالأجنبي.
١٩٤٦٣ - [قلنا: الأجنبي ليس قائم مقام من المال على حكم ملكه فملك التصرف فيه بحقه]
١٩٤٦٤ - قالوا: لو بلغ الصغير [فباع جميع المال] لم يجز والتصرف بالملك أقوى من التصرف بالولاية.
١٩٤٦٥ - قلنا: ليس كذلك لأن التصرف بالملك بخص نصيب المالك والتصرف بالوصية لأحد النصيبين لا يرتفع لحق الميت وحقه متعلق بالجميع.