للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٥٦

التفريق بين ذوي الأرحام من المماليك في البيع

١٢٩٦٩ - قال أصحابنا: لا يجوز التفريق بين المملوكين إذا كان أحدهما ذا رحم من الآخر حتى يبلغا.

١٢٩٧٠ - وهو قول الشافعي في (البيوع)، وقال في (سير الواقدي): إن زاد على سبع سنين جاز بيعه.

١٢٩٧١ - لنا: حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنهم - قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفرق بين الأم وولدها، فقيل: يا رسول الله إلى متى؟ فقال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية)، ذكره الدارقطني.

١٢٩٧٢ - ولأنه ولد يكمل بالبلوغ؛ قلم يجز إفراده من أمه المملوكة بالبيع؛ أصله: من له ست سنين.

١٢٩٧٣ - ولأنه لا يتوجه عليه الخطاب لصغره، فلا يفرق بينه وبين والدته بالبيع أصله: الطفل.

١٢٩٧٤ - احتجوا: بما روي أن عمر - رضي الله عنهم - كاتب امرأة بولد غير ولدها الصغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>