١٢٩٦٩ - قال أصحابنا: لا يجوز التفريق بين المملوكين إذا كان أحدهما ذا رحم من الآخر حتى يبلغا.
١٢٩٧٠ - وهو قول الشافعي في (البيوع)، وقال في (سير الواقدي): إن زاد على سبع سنين جاز بيعه.
١٢٩٧١ - لنا: حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنهم - قال:(نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفرق بين الأم وولدها، فقيل: يا رسول الله إلى متى؟ فقال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية)، ذكره الدارقطني.
١٢٩٧٢ - ولأنه ولد يكمل بالبلوغ؛ قلم يجز إفراده من أمه المملوكة بالبيع؛ أصله: من له ست سنين.
١٢٩٧٣ - ولأنه لا يتوجه عليه الخطاب لصغره، فلا يفرق بينه وبين والدته بالبيع أصله: الطفل.
١٢٩٧٤ - احتجوا: بما روي أن عمر - رضي الله عنهم - كاتب امرأة بولد غير ولدها الصغير.