٢٩٩٨١ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: أمان العبد الذي لم يؤذن له في القتال باطل.
٢٩٩٨٢ - وقال الشافعي رحمه الله: أمانه جائز.
٢٩٩٨٣ - لنا: قوله تعالى: {ضرب الله مثلاً عبدًا مملوكًا لا يقدر على شيءٍ}. فلا يخلو إما أن يكون المراد به القدرة التي هي القوة والجلد، أو القدرة التي هي الملك والتصرف. ولا يجوز أن يكون الأول [مرادًا؛ لأن العبد أشد قوة وأعظم منة من كثير من الأمراء، فلم يبق إلا أن يكون المراد] به الوجه الثاني. وهذا ينفي جواز تصرفه إلا فيما دل عليه دليل.
٢٩٩٨٤ - وقوله:{عبدًا مملوكًا}. نكرة موصوفة، فتعم جميع العبيد.
٢٩٩٨٥ - فإن قيل: هذا مثل ضربه الله تعالى لمن آتاه مالًا فلم ينفق منه وهو الكافر، ولمن آتاه مالًا فأنفقه في سبيل الله تعالى وهو المؤمن.
٢٩٩٨٦ - قلنا: هذا التأويل قد روي عن قتادة. قال مجاهد: العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء من الأمان، {ومن رزقناه منا رزقًا حسنًا} فهو مثل الله تعالى.
وهذا أصح التأويلين؛ لأنه مثل من كلامين: الأول منهما الله تعالى والأوثان، كذلك الآخر. فالأول قوله تعالى:{ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقًا}.