للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٩٥

أمان العبد الذي لم يؤذن له في القتال

٢٩٩٨١ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: أمان العبد الذي لم يؤذن له في القتال باطل.

٢٩٩٨٢ - وقال الشافعي رحمه الله: أمانه جائز.

٢٩٩٨٣ - لنا: قوله تعالى: {ضرب الله مثلاً عبدًا مملوكًا لا يقدر على شيءٍ}. فلا يخلو إما أن يكون المراد به القدرة التي هي القوة والجلد، أو القدرة التي هي الملك والتصرف. ولا يجوز أن يكون الأول [مرادًا؛ لأن العبد أشد قوة وأعظم منة من كثير من الأمراء، فلم يبق إلا أن يكون المراد] به الوجه الثاني. وهذا ينفي جواز تصرفه إلا فيما دل عليه دليل.

٢٩٩٨٤ - وقوله: {عبدًا مملوكًا}. نكرة موصوفة، فتعم جميع العبيد.

٢٩٩٨٥ - فإن قيل: هذا مثل ضربه الله تعالى لمن آتاه مالًا فلم ينفق منه وهو الكافر، ولمن آتاه مالًا فأنفقه في سبيل الله تعالى وهو المؤمن.

٢٩٩٨٦ - قلنا: هذا التأويل قد روي عن قتادة. قال مجاهد: العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء من الأمان، {ومن رزقناه منا رزقًا حسنًا} فهو مثل الله تعالى.

وهذا أصح التأويلين؛ لأنه مثل من كلامين: الأول منهما الله تعالى والأوثان، كذلك الآخر. فالأول قوله تعالى: {ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقًا}.

<<  <  ج: ص:  >  >>