للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٨

التيمم للصلاة قبل وقتها

٧٩٥ - قال أصحابنا: يجوز التيمم للصلاة قبل وقتها.

٧٩٦ - خلافًا للشافعي.

٧٩٧ - لقوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس}، وهذا يقتضي جواز فعلها عقيب الزوال، وذلك لا يمكن إلا بتقديم التيمم على الوقت.

٧٩٨ - وقوله - عليه السلام -: ((التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء)).

٧٩٩ - ولأنه مسح أقيم مقام غسل؛ فجاز تقديمه على الوقت، كمسح الخف، ولأنها طهارة لاستباحة الصلاة، كالوضوء. ولأن كل وقت جاز فيه الوضوء للفرض جاز التيمم له، أصله: بعد دخول الوقت. ولا يلزم طهارة المستحاضة، لأنا عللنا للوضوء ولم نعلل لتغير الأشخاص. ولأن طهارتها يجوز تقديمها على وقت الزوال.

٨٠٠ - احتجوا: بقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} إلى قوله: {فتيمموا}، والقيام إلى الصلاة لا يكون قبل وقتها، فاقتضت المنع من الوضوء والتيمم قبل الوقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>