للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٦٧

مسألة العزل

٢١٩٩٤ - قال أبو حنيفة، ومحمد: لا يجوز أن يعزل عن الزوجة الأمة إلا بإذن مولاها.

٢١٩٩٥ - وقال أبو يوسف: بإذنها.

٢١٩٩٦ - وقال الشافعي: له أن يعزل عنها بغير إذن أحد.

٢١٩٩٧ - لنا: أنها زوجة، فلا يجوز أن يعزل عنها إلا بإذن، كالحرة.

٢١٩٩٨ - ولأن المولى له حق في أولادها لأنه يملكهم، كما أن الحرة لها حق في أولادها [من الحضانة، فإذا لم يجز إسقاط حق الحرة عن الولد إلا بإذنها] كذلك حق المولى.

٢١٩٩٩ - احتجوا: بأنها أمة فجاز العزل عنه بغير إذن، كأمته.

٢٢٠٠٠ - قلنا: أمته لا حق له في ولدها؛ لأنه لا يثبت لها فيه حضانة، فالحق

<<  <  ج: ص:  >  >>