للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٩١

إذا تزوجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها

٢٢٦٧٢ - قال أصحابنا: إذا تزوجت المرأة بغير مهر، (أو على أن لا مهر لها) ثم مات أحدهما فلها مهر مثلها.

٢٢٦٧٣ - وقال الشافعي: المفوضة

<<  <  ج: ص:  >  >>