للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٦١

يجوز للمحرم أن يزوج، ويتزوج

٨٣٤٥ - قال أصحابنا: يجوز للمحرم أن يُزوَّج، ويتزوج.

٨٣٤٦ - وقال الشافعي: لا يجوز أن يتزوج، ولا يزوج وليته، ولا يكون وكيلاً للولي ولا للزوج، ولا يوكل بالتزويج.

٨٣٤٧ - وإذا زوج الإمام بالإمامة، فله فيه وجهان، الصحيح من المذهب: أنه يجوز أن يكون شاهدًا.

٨٣٤٨ - ومن أصحابه من قال: لا تنعقد شهادته.

٨٣٤٩ - ويجوز أن يراجع قولاً واحدًا.

٨٣٥٠ - ولو وكل المحرم من يزوجه فزوجه بعد ما تحلل جاز. لنا: قوله تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>