٢٤٦٩١ - قال أصحابنا: يجوز دفع الكفارات إلى المكاتب.
٢٤٦٩٢ - وقال الشافعي: لا يجوز.
٢٤٦٩٣ - لنا: قوله تعالى: (فإطعام ستين مسكينا) ولم يفصل، ولأنها صدقة واجبة فجاز دفعها إلى المكاتب كالزكاة.
٢٤٦٩٤ - قالوا: الزكاة ليست حق المكاتب بل حق الفقراء، والكفارة حق الفقراء، وغيرهم، ولأن من جاز دفع الزكاة إليه جاز دفع الكفارة إليه كالحر. ولا يلزم العامل؛ لأن ما يدفع إليه ليس من الزكاة، وإنما هو عوض. ولا يلزم ابن السبيل؛ لأن دفع الكفارة إليه يجوز، ولأنه يتخلص بما يدفع إليه من إسر الرق، فصار كما يدفع إلى الأسير في دار الحرب، ولأن الحر يحصل له سد الخلة، والمكاتب يستفيد ذلك والتخليص من الرق. فإذا جاز الدفع إلى الحر فالمكاتب أولى.