للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٥٤

إذا أبان الرجل زوجته بعدما دخل بها

٢٥٤٥٧ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أبان الرجل زوجته بعدما دخل بها، ثم تزوجها في العدة، ثم طلقها قبل الدخول، فلها كمال المهر، وعليها عدة مستقبلية.

٢٥٤٥٨ - وقال محمد: يجب عليه نصف المهر، وتمام العدة الأولى، وبه قال الشافعي.

٢٥٤٥٩ - لنا قوله تعالى: (والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء)، ولم يفصل، ولأنها معتدة عقيب الطلاق في نكاح تام فوجب أن يلزمها كمال العدة، كما لو دخل بها، ثم طلقها.

٢٥٤٦٠ - ولا يلزم المطلقة الرجعية، لأنا قلنا في نكاح تام، وهذا نكاح ناقص.

٢٥٦٤١ - ولأن دخول المدخول بها ثابت بهذا العقد، ولهذا ثبت نسب الولد لأقل

<<  <  ج: ص:  >  >>