للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨١٧

تمليك الغاصب بالتضمين

١٦٥٠٢ - قال أصحابنا: الضمان سبب للتمليك، فإذا غصب عينًا فتعذر ردها، ضمن قيمتها، وملكها بالضمان، إن كانت مما تملك بالعقود. وإن أحضرها الغاصب فهي له.

١٦٥٠٣ - وقال الشافعي رحمه الله: لا تملك بالضمان، فإذا قدر على ردها أخذها مالكها، ورد القيمة التي قبض.

١٦٥٠٤ - لنا: أن كل [ما] يضمن به العين جاز أن يملكه. أصله البيع فلا يلزم القتل والاستهلاك؛ لأنه لا يملك بهما.

١٦٥٠٥ - ولأنه ضمن العقد الذي يجوز نقل الملك فيها؛ فوجب أن يكون سببًا للتمليك. أصله: إذا خلط الدهن بالبذر، وإذا وطئ الجارية المشتركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>