للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٢٠٧

لا تصح إمامة الصبي

٣٦٨٩ - قال أصحابنا: لا تصح إمامة الصبي.

٣٦٩٠ - وقال الشافعي: إذا بلغ حدا يعقل ويميز صح أن يكون إماما في النفل والفرض.

٣٦٩١ - وكان أبو بكر الرازي يقول: لا تنعقد صلاته. والصحيح أن يقال: إن صلاته تنعقد، وتكون أنقص من النفل.

٣٦٩٢ - لنا: أن الصبي لم يوجد منه اعتقاد الإيمان؛ كالكافر. ولأنه لا يعتد به في عدد المؤتمين في الجمعة، فلا يجوز أن يكون إماما، كالصبي الذي لا عقل [له] أو المرأة.

٣٦٩٣ - ولأنه إن كان الفرض لا يوجد [منه] فلم تجز إمامته، كالكافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>