ولأنه [لا يصليها] واجبة، فلم يكن للمفترض الاقتداء به، كمن يصلي الكسوف. وهذه مبنية على أصلنا: أن المفترض لا يجوز أن يقتدي بالمتنفل. وأكثر أحوال الصبي أن يكون في حكم المتنفل.
٣٦٩٤ - احتجوا: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"مروا صبيانكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع". فدل على أن صلاته صحيحة، وإلا لكان لا يؤمر بها ولا يضرب على تركها.
٣٦٩٥ - والجواب: أن الأمر إنما حصل ليألف الصبي العبادة ويعتادها، وهذا فيه فائدة، فيجوز أن يؤمر به وضرب على تركه، كتأديبه. ومتى ثبت لصحة الفعل وجه جاز الأمر به.
٣٦٩٦ - ولا يقال: إن الأمر يقتضي فعلا شرعيا؛ لأن جواز التزام الصبي هذه المشقة إنما يعلم بالشرع.
٣٦٩٧ - قالوا: روى أنس بن مالك قال: صليت أن ويتيم في بيتنا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمي خلفنا: أم سليم.
٣٦٩٨ - والجواب: أنه يؤمر بالصلاة ليعتادها على الوجه المأمور به، فيؤمر بالمقام المسنون ليعتاد ذلك كما يعتاد سائر السنن.
٣٦٩٩ - قالوا: روي عن عائشة [رضي الله عنها] أنها قالت: كنا نأخذ الصبيان من