للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأنه [لا يصليها] واجبة، فلم يكن للمفترض الاقتداء به، كمن يصلي الكسوف. وهذه مبنية على أصلنا: أن المفترض لا يجوز أن يقتدي بالمتنفل. وأكثر أحوال الصبي أن يكون في حكم المتنفل.

٣٦٩٤ - احتجوا: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مروا صبيانكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع". فدل على أن صلاته صحيحة، وإلا لكان لا يؤمر بها ولا يضرب على تركها.

٣٦٩٥ - والجواب: أن الأمر إنما حصل ليألف الصبي العبادة ويعتادها، وهذا فيه فائدة، فيجوز أن يؤمر به وضرب على تركه، كتأديبه. ومتى ثبت لصحة الفعل وجه جاز الأمر به.

٣٦٩٦ - ولا يقال: إن الأمر يقتضي فعلا شرعيا؛ لأن جواز التزام الصبي هذه المشقة إنما يعلم بالشرع.

٣٦٩٧ - قالوا: روى أنس بن مالك قال: صليت أن ويتيم في بيتنا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمي خلفنا: أم سليم.

٣٦٩٨ - والجواب: أنه يؤمر بالصلاة ليعتادها على الوجه المأمور به، فيؤمر بالمقام المسنون ليعتاد ذلك كما يعتاد سائر السنن.

٣٦٩٩ - قالوا: روي عن عائشة [رضي الله عنها] أنها قالت: كنا نأخذ الصبيان من

<<  <  ج: ص:  >  >>