للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٠٦

إذا أذن لزوجته في الاعتكاف فدخلت فيه فليس له منعها منه

٧١٠٠ - قال أصحابنا: إذا أذن لزوجته في الاعتكاف. فدخلت فيه، فليس له منعها منه، وإن أذن لأمته فدخلت، فله منعها.

٧١٠١ - وقال الشافعي: له المنع فيهما.

٧١٠٢ - لنا: أن الزوجة تملك بالتمليك، فإذا أذن لها أسقط حقه عن منافعها، وأذن لها في استيفائها، فصار كما لو ملكها شيئا لم يرجع فيه، وليس كذلك الأمة، لأنها لم تملك بالتمليك وإنما يتلف منافعها على ملكه، فصار كالمعير.

٧١٠٣ - ولأنه أذن لزوجته الحرة في الاعتكاف فلم يكن له الرجوع، كما لو أذن لها في النذر والدخول فيه. ولأنها حرة دخلت في عبادة بإذن زوجها فلم يكن له منعها كما لو دخلت في الحج بإذنه. ولأنه لا يملك منافعها، بدلالة: أنها لو وطئت بشبهة كان المهر لها، وإنما له حق، فإذا أذن فقد أسقط حقه فلم يكن له الرجوع، كما لو أبرأها من دينه، أو عفا عن القصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>