للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٦٢٧

تعديل المرأة والعبد والمقذوف

٣٢٤٢٧ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: تعديل النساء مقبول. وذكر الخصاف أنه يقبل تعديل العبد والمحدود في القذف.

وقال الشافعي رحمه الله: لا يقبل قول النساء في تعديل.

وهذا مبني على أن التعديل خبر، فيقبل فيه قول النساء كالخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن قولهن يقبل في الشهادة مع الرجال؛ فجاز أن يقبل في التعديل كالرجل.

ولأن ما لا تؤثر فيه الشبه، يقبل فيه قول النساء كالأموال.

ولأن قولهن مقبول في الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجاز أن يقبل قولهن في التعديل والجرح كالرجال.

٣٢٤٢٨ - احتجوا: بأن التعديل والجرح شهادة، وشهادة النساء لا تقبل عندهم إلا فيما كان المقصود منه المال أو لا يطلع عليه الرجال.

٣٢٤٢٩ - قلنا: هذان أصلان قد دللنا على إبطالهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>